الصفحة 5 من 239

واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة & باب الآنية &

كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتحاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصبح الطهارة منها إلا صبة يسيرة من فضة شحاجة ونكرة مباشرتها لغير حاجة وتباح آنية الكفار ولولم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت