الصفحة 66 من 239

الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأقضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها

فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزى عنها بقرة & باب جزاء الصيد &

في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإبل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت