الصفحة 75 من 239

والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك وينولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضي واجبه

فصل ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا

فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت