الصفحة 78 من 239

ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية إلى إجتهاد الإمام ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجزي فيها الميراث وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين & باب عقد الذمة وأحكامها &

لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام او نائبه ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم

فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت