فهرس الكتاب
الصفحة 80 من 239
= كتاب البيع =
وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه فإن إشتغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة
حجم الخط: