فهرس الكتاب

الصفحة 4387 من 4998

13 -حدثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال Y في العبد والأمة إذا كانا بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ويخلى سبيل المعتق قال بن صاعد هذا في هذا الحديث والأمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت