فهرس الكتاب

الصفحة 4512 من 4998

32 -نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال Y أتى النبي صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية قد زنيا فقال لليهود ما يمنعكما أن تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذ كان ذلك فينا فلما ذهب ملكنا فلا تجترى على الفعل فقال لهم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا فقال لهما أنتم اعلم من وراءكما قالا يقولون قال فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا الرجل مع المرأة زنية وفيه عقوبة والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم قال ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله عليه و سلم تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت