1577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «§نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش (ولم يعزم علينا) قال السيوطي في معناه ولم يوجب. والمراد أنه لم يقطع علينا بالنهي ليكون حراما. فهو مكروه تنزيها] .
[حكم الألباني] صحيح