فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 5910

1850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزْعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] (ولا يضرب الوجه) أي إن احتاج إلى ضربها للتأديب أو لتركها بعض الفرائض. (ولا يقبح) أي سورتها بضرب الوجه. ولا ينسب شيئا من أفعالها وأقوالها إلى القبح. (ولا يهجر إلا في البيت) أي لا يهجرها إلا في المضجع ولا يتحول عنها ولا يحولها إلى دار أخرى] .

[حكم الألباني] صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت