1931 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد في إسناده جبارة بن المفلس.
[حكم الألباني] صحيح لغيره