2046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش (في إغلاق) فسره بعضهم بالغضب وهو موافق لما في الجامع غلق إذا غضب غضبا شديدا. لكن غالب أهل الغريب فسروه بالاكراه. وقالوا كأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل] .
[حكم الألباني] حسن