2072 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش (فجعل الحرام) أي ما حرم على نفسه. (حلالا) له بالمباشرة. (وجعل في اليمين) أي أعطى وأدى] .
[حكم الألباني] صحيح