فهرس الكتاب

الصفحة 3527 من 5910

2586 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش - (في ثمن المجن) المراد بالثمن القيمة. إذ الشئ يحد ويعرف بالقيم لا بالأثمان. ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار. والمجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار.]

في الزوائد في إسناده أبو واقد وهو ضعيف. ضعفه غير واحد وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم.

[حكم الألباني] ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت