2591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ، وَلَا الْمُنْتَهِبُ، وَلَا الْمُخْتَلِسُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش - (لا يقطع الخائن) أي لا تقطع يد الخائن وهو الأخذ مما في يده على الأمانة. (المنتهب) النهب لأخذ على وجه العلانية والقهر. (المختلس) الإختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة.]
[حكم الألباني] صحيح