2669 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «§أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش - (لا يجني والد على ولده الخ) أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره. ولعل المراد الإثم والقصاص. وإلا فالعقوبة متعدية.]
[حكم الألباني] صحيح