3209 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ، وَطَائِرِهِمْ، يَعْنِي الْمَجُوسَ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. والحديث رواه الترمذي إلا قوله وطائرهم
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش - (عن صيد كلبهم وطائرهم) المراد أنهم إذا أرسلوا كلبا أو طائرا فلا يحل صيده لنا. بخلاف ما إذا أرسل كلبا مستعارا منهم فإنه صيده يحل.]
[حكم الألباني] ضعيف الإسناد