362 -حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد إسناده ضعيف. لضغف مطهر بن الهيثم
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش (طهوره) يحتمل ضم الطاء على إرادة الفعل. والفتح على إرادة الآلة أعنى الماء. بمعنى أنه لا يأمر أحدا بصب الماء عليه في الطهور أو بإعداد الماء له لأجله ونحو ذلك] .
[حكم الألباني] ضعيف جدا