3386 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [ش - (فهو حرام) لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه. ولا يخفي أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع.]
[حكم الألباني] صحيح