3747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد في إسناده ابن أبي ليلى. واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبوه عبد الرحمن الأنصاري القاضي وهو ضعيف
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [3747 - ش - (فليشر عليه) أي بما فيه المصلحة إذا ظهر له ذلك.]
[حكم الألباني] ضعيف