3938 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي] في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات. ولم يخرج له أحد من بقية الكتب الخمسة شيئا
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي] [3938 - ش - (فأكفئت) أي قلبت وأريق ما فيها من المرق.]
[حكم الألباني] صحيح