596 -قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ، وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشامُ بْنُ عمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: «§لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»
[حكم الألباني] منكر