فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1372

الركعة ( الأولى ) بعد الفاتحة ( ب ) سورة ( الجمعة ع لو اعترض قوله( ونحوها ) لأن القراءة فيها بسورة الجمعة مستحبة لما تضمنته من أحكام الجمعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في أول ركعة

( و ) يقرأ ( في ) الركعة ( الثانية ب ) سورة { هل أتاك حديث الغاشية } ونحوها ( الغاشية 1 وهو سبح والمنافقون ولما ذكر أن السعي واجب لها شرع يبين من يجب عليه فقال( ويجب السعي إليها على من في المصر ) اتفاقا إذا وجدت فيه شروط الجمعة ولم يمنعه مانع شرعي ( و ) كذا يجب على ( من ) هو خارج عن المصر إذا كان ( على ثلاثة أميال منه ) أي من المصر ظاهره أن مبدأ الثلاثة من المصر وهو قول ابن عبد الحكم

وصدر به ابن الحاجب وقيل مبدؤها من المسجد وهو قول عبد الوهاب وغيره وصدر به صاحب العمدة واستظهره لأن التحديد بالثلاثة أميال للسماع والسماع وإنما هو من المنار وظاهر قوله ( فأقل ) أن الثلاثة أميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها ولو قلت الزيادة وهو رواية أشهب ومذهب ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فتجب على من زاد عليها زيادة يسيرة ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال ( ولا تجب على مسافر ) اتفاقا ( ولا على أهل منى ) غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت