فهرس الكتاب

الصفحة 13203 من 22791

10771 - وعن عبادة قال: وقضى - يعني النبي صلى الله عليه و سلم - في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة . وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور . ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام . قال: فتمت دية عشرين ألفا . قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل في أموالهم

رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الأحكام وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت