فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3632 من 22791
3042 - وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لم بينهن
قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه زاد:"وركع شيئا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام". وفيه عطية وفيه كلام كثير
حجم الخط: