372 -وعن علقمة بن قيس قال: رأيت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن"فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين من زنى فقد كفر ؟ فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص لا يزني الزاني وهو مؤمن: إن ذلك الزنى له حلال فإن آمن به أنه له حلال فقد كفر ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر . >289
رواه الطبراني في الصغير وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنه