4074 - وعن أم سليم أم أنس بن مالك قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح بطنها مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها فإن أردت غسلها فابدئي بسفلتها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فأحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وليفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئا غيره حتى تنقى بالسدر وأنت تغسلين وليل غسلها أولى الناس بها وإلا فامرأة ورعة مسلمة فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتلها امرأة أخرى ورعة مسلمة فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقاء بسدر وماء فلتوضئها وضوء الصلاة فهذا بيان وضوئها ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر فابدئي برأسها قبل كل شيء فأنقي غسله من السدر بالماء ولا تسرحي رأسها بمشط فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمسا فإن حدث في الخامسة فاجعليها سبعا وكل ذلك فليكن وترا بماء وسدر فإن كان في الخامسة أو الثالثة فاجعلي فيه شيئا من كافور وشيئا من سدر ثم اجعلي ذلك في جر جديد ثم أقعديها فافرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا ثم ادخلي يدك من من وراء الثوب فانزعيه عنها ثم احشي سفلتها كرسفا ما استطعت واحشي من طيبها ثم خذي سبيبة طويلة مغسولة فاربطيها على عجزعها[ كما تربط على النطاق ثم اعقديها بين فخذيها وضعي >117
فخذيها ثم ألقي طرف السبتية عن عجزها ]إلى قريب من ركبتها فهذا شأن سفلتها ثم طيبيها وكفنيها واطوي شعرها ثلاثة أقرن قصة وقرنين ولا تشبهيها بالرجال وليكن كفنها في خمسة أثواب: أحدها الإزار تلفي به فخذيها ولا تنقصي من شعرها شيئا بنورة ولا غيرها وما يسقط من شعرها فاغسليه ثم اغرزيه في شعر رأسها وطيبي شعر رأسها فأحسني تطييبه ولا تغسليها بماء مسخن واخمريها وما تكفينها به بسبع نبذات إن شئت واجعلي كل شيء منها وترا وإن بدا لك أن تخمريها في نعشها فاجعليه وترا هذا شأن كفنها ورأسها وان كانت محدورة أو محضونة أو أشباه ذلك فخذي خرقة واحدة واغسليها بالماء واجعلي تتبعي كل شيء منها ولا تحركيها أخشى أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده
رواه الطبراني في الكبير بإسنادين في أحدهما: ليث بن أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة . وفي الآخر: جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام