4383 - وعن أنس بن مالك قال: فرض محمد صلى الله عليه و سلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات لكنه قال: تفرد به زنيج ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب