فهرس الكتاب

الصفحة 5231 من 22791

4384 - عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه و سلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومغافر وهمدان . أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين >214

من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سبخا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق . وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإن زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض . فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ الستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو حذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فإن زادت على العشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة

ولا يؤخذ في الصدقة محفلة ولا هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حسنة الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم . وليس فيما دون خمس أواق شيء . وفى كل أربعين دينارا دينار . والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم >215

وللفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا في مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء

وكان في الكتاب:"أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم . وإن العمرة الحج . ولا يمس القرآن إلا طاهرا . ولا طلاق قبل أملاك . ولا عتاق حتى تبتاع . ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره"

قلت: فذكر الحديث وبقيته رواه النسائي

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين وقال أحمد: إن الحديث صحيح . قلت: وبقية رجاله ثقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت