فهرس الكتاب

الصفحة 5238 من 22791

4391 - وعن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء . فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع . فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة . فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة . فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين . فإذا خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين . فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين . فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين . فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة . فإذا زادت ففي كل خمسين حقة . وفي كل أربعين ابنة لبون . وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين . فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة . فإذا زادت فشاتان إلى المائتين . فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة . فإذا زادت على الثلاث مائة ففي كل مائة شاة

رواه أبو يعلى وجادة كما تراه ورجاله ثقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت