4398 - وعن الضحاك بن النعمان بن سعد أن مسروق بن وائل قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه وقال: يا رسول الله إني أحب أن تبعث إلى قومي تدعوهم إلى الإسلام وأن تكتب لي كتابا إلى قومي عسى الله أن يهديهم . فقال لمعاوية: اكتب له فكتب له:
بسم الله الرحمن الرحيم . إلى الأقيال من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة على التيعة ( الأربعون من الغنم ) والتيمة ( الشاة الزائدة على الأربعين ) وفي السيوب ( الركاز وهو المال المدفون في الجاهلية ) الخمس وفي البعل >221
العشر . لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا شناق ولا جنب ولا جلب به . ولا يجمع بين بعيرين في عقال . من أجبى فقد أربى . وكل مسكر حرام
وبعث إليهم زياد بن لبيب الأنصاري
أما الخلاط: فلا يجمع بين الماشية
وأما الوراط: فلا يقومها بالقيمة
وأما الشغار: فيزوج الرجل ابنته وينكح الآخر ابنته بلا مهر
والشناق: أن يعقلها في مباركها
والإجباء: أن تباع قبل أن تؤمن عليها العاهة
رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة