6117 - وعن أبي الأحوص الجشمي قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة - قال يونس: بقصبته - حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:"من قتل حية فكأنما قتل [ رجلا ] مشركا قد حل دمه"
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا قال البزار في حديثه وهو مرفوع:"من قتل حية أو عقربا". وهو في موقوف الطبراني . ورجال البزار رجال الصحيح