فهرس الكتاب

الصفحة 7703 من 22791

6357 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل

قال: والمجر ما في الأرحام

والغرر: أن تبيع ما ليس عندك

وكالئ بكالئ: دين بدين . >144

والآجل بعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية

والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق

قلت: في الصحيح طرف منه

رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت