6357 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل
قال: والمجر ما في الأرحام
والغرر: أن تبيع ما ليس عندك
وكالئ بكالئ: دين بدين . >144
والآجل بعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية
والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق
قلت: في الصحيح طرف منه
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف