6362 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة [ إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة ] يتناجى اثنان دون صاحبهما
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . >146