6364 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب [ لها ] ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع تمر
قلت: لابن عمر في الصحيح: النهي عن المجش والتلقي . وله عند أبي داود وابن ماجة حديث في المصراة إلا أنه قال فيه:"رد مثلي أو مثل لبنها قمحا"بدل التمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح