6400 - عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال: عن ثمن الخمر تسألني ؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم: >157
كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ رفع إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال:"الويل لبني إسرائيل". فقال عمر رحمه الله: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك: الويل لبني إسرائيل فقال:"ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام"
قلت: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان