6416 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح بمكة يقول:
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [ بها السفن ويدهن بها ] الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال:"لا هي حرام". ثم قال:"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها"
رواه أحمد و الطبراني في الأوسط إلا أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل . ورجال أحمد ثقات . وإسناد الطبراني حسن