6419 - وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به . وضعفه في أخرى