6532 - وعن عمر بن الخطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري من نسلها أو من ضئضئها فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال:
دعها تأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك
قلت: له حديث في الصحيح في الفرس وشرائه لا شراء شيء من نسله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري . >198