6602 - وعن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال:
إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . >221