6811 - عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه . >287
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب