6936 - وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به . >330