فهرس الكتاب

الصفحة 8441 من 22791

6936 - وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:

من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به . >330

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت