فهرس الكتاب

الصفحة 8584 من 22791

7044 - عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال: - أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال: - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم:

رجل أو امرأة

وفي رواية:"رجل وامرأة"

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . >365

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت