7046 - عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين والشاهد
قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال: لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه
رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات