فهرس الكتاب

الصفحة 8587 من 22791

7046 - عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين والشاهد

قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال: لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه

رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت