فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
7059 - عن عبادة بن الصامت رحمه الله قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم:
أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار
والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها
والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم
وقضى:"في الركاز الخمس". >369
وقضى:"أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع"
وقضى:"أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع"
وقضى:"أن الولد للفراش وللعاهر الحجر"
وقضى: بالشفعة [ بين الشركاء ] في الأرضين والدور
وقضى لحمل بن مالك [ الهذلي ] بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى
وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد . قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"هذا من الكهان". من أجل سجعه الذي سجع له
قال: وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها [ البنيان ] فيها فقضى:"أن يترك للطريق منها سبع أذرع". قال: وكانت تلك الطريق تسمى: المقيا
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى:"أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها"
وقضى في شرب النخل من السيل:"أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء". >370
وقضى:"أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها"
وقضى:"للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء"
وقضى:"أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان مال"
وقضى:"أن لا ضرر ولا ضرار"
وقضى:"أنه ليس لعرق ظالم حق"
وقضى بين أهل المدينة في النخل:"لا يمنع نقع بئر"
وقضى بين أهل البادية:"أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ"
وقضى في الدية الكبرى المغلظة:"ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة"
وقضى في الدية الصغرى:"ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور"
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتن لكل بعير . ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام . قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب . ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم
قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
رواه عبد الله بن أحمد . وإسحاق لم يدرك عبادة . والله أعلم