7504 - وعن عائشة ومكحول قالا: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته
رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس