7767 - وعن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال:
يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء
فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال:
إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك
فقلت: يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال:"إذا بانت منك وكانت معصية"
قلت: لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات