8101 - عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزفتة وقال: >82
كل مسكر حرام
قال: قلت: وما المزفتة ؟ قال: المقير . قال: قلت: فالرصاص والقارورة ؟ قال: وما بأس بهما ؟ قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما . قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام . قال: قلت: صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام . وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره . وزاد البزار بعد قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم
والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح