فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 144

مع أبويه كان على دينهما وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في احدى الروايتين والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين فإن باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في احدى الروايتين والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا قال وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه به وإذا سبي المشركون من يؤدي إلينا من الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد اليهم اذا علم به قبل ان يقسم ويفادي بهم بعد ان يفادي بالمسلمين وإذا حاز الأمير المغانم ووكل بها من يحفظها لم يجز ان يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون قال ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء منه الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن رد اليه قال وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرقوا النخل ولم تعقر لهم شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا قال ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت