2683 - حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال خشيت سودة ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى وامسكنى واجعل يومى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية { وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا } الآية فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز