فهرس الكتاب

الصفحة 11850 من 12737

6567 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة

: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ) . فقيل يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال ( إذا سكتت )

[ ر 4843 ]

وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت